السيد محمد الصدر

121

مناسك الحج

تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل وسيجئ ذلك في رمي الجمار ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط استحباباً أن يرجع إلى منى ويرمي ويجب أن يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط . وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو نائبه على الأحوط . ( مسألة 346 ) : إذا لم يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهلًا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف ، وان كانت الإعادة أحوط وأما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي . 2 - الذبح أو النحر في منى . وهو الخامس من واجبات حج التمتع ويعتبر فيه قصد القربة والإيقاع في النهار ولا يجزيه الذبح أو النحر في الليل وان كان جاهلًا ، نعم يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل ويجب الإتيان به بعد الرمي ولكن لو قدمه على الرمي جهلًا أو نسياناً صح ولم يحتج إلى الإعادة ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى وان لم يمكن ذلك كما قيل إنه كذلك في زماننا لأجل تغيير المذبح وجعله في وادي محسّر فان تمكن المكلف من التأخير والذبح أو النحر في منى ولو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة حلق أو قصر وأحلّ بذلك وأخّر ذبحه أو نحره وما يترتب عليهما من الطواف والصلاة والسعي وإلا جاز له الذبح في المذبح الفعلي ويجزيه ذلك .